×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثالث

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، أو طُلبت إليه حاجة، قال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ» ([1]).

وقال صلى الله عليه وسلم: «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» ([2]).

أما إن كانت الشفاعة في أمر محرم فإنها محرمة؛ لقوله عز وجل: ﴿وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةٗ سَيِّئَةٗ يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ [النساء: 85].

كالذي يشفع في إسقاط حد من حدود الله؛ كحد الزنا، وحد السرقة، وحد الشرب. فيذهب إلى الحاكم من أجل أن يترك إقامة الحد بعدما تقرر وثَبَت، فهذه شفاعة محرمة.

قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَت الحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَعَنَ الله الشَّافِع وَالمَشفَع» ([3]).

وفي الحديث: «لَعَنَ اللَّه مَنْ آوَى مُحْدِثًا» ([4])، «آواه» يعني: حماه من إقامة الحكم الشرعي عليه.

فالشفاعة السيئة هي ما كانت في شيء محرم.

وكذلك يجوز أن تتخذ شافعًا عند الله يدعو لك، بشرط أن تُطلب الشفاعة من الله عز وجل ويأذن الله بها، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1432)، ومسلم رقم (2627).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (2699).

([3])  أخرجه: الدارقطني رقم (3467)، والطبراني في الكبير رقم (158).

([4])  أخرجه: مسلم رقم (1978).