لا فِي الإحرام، ولا فِي غيره؛ لأنه عَوْرَةٌ،
فتُغَطِّيه لكن بغير النقاب، وبغير البرقع، وتغطي كَفَّيْهَا بثوبها عن الرجال.
والمرأة أيضًا تغتسل
قبل الإحرام، حتى ولو كانت حائضًا، فالحائضُ تُحْرِمُ، والنُّفَسَاءُ تُحْرِمُ، لا
كَمَا يظن بعضُ العَوَامِّ أن المرأة لا تُحْرِمُ وهي حائض، أو وهي نُفَسَاءُ؛ لأن
أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها وَلَدَتْ فِي الميقات، فأَمَرَها النبيُّ أن
تُحْرِم وهي نُفَسَاء ([1])، والحائض إِذَا
حاضَتْ فِي الميقات، أو قبل أن تَصِل الميقات؛ فإنها تُحْرِم مع الناس، وتغتسل؛
لأن الاغتسال نظافةٌ، ولا مانع للحائض من أن تَتَنَظَّفَ، فتغسل جسمَها، فلا بأس
أن تُقَلِّمَ أظفارَها، وأن تأخذ الشُّعُورَ التي يُؤمَر بأخذها من الإبطين
والعانة.
5- الدخول فِي
الإحرام:
فإذا تهيَّأَ
المسلمُ - رجلاً كَانَ أو امرأةً - بفعل هَذِهِ الأمور، فإنه ينوي الإحرامَ،
ويلبي، فإذا نوى، دَخَل فِي الإحرام، وصار مُحْرِمًا، أما مُجَرَّد الاغتسال
والتنظف ولبس الإحرام، فهذا ليس إحرامًا، وإنما هو تَهيُّؤ للإحرام؛ لأن الإحرام
هو النية بالقلب، فإذا نَوَى الدخول فِي النُّسُك، حتى ولو لم يخلع المَخِيط ولم
يَغْتَسِل ولم يفعل شيئًا مما سبق، فقد أَحْرَمَ.
فإذا كَانَ الوَقْتُ وَقْتَ فريضةٍ، فيُستَحَبُّ له أن يُؤَخِّر الإحرامَ إلى مَا بَعْدَ صلاة الفريضة، اقتداءً بالنبي، وإن كَانَ الوَقْتُ ليس وَقْتَ فريضة، فبعضُ الْعُلَمَاء يرى أن يصلي ركعتين يُسَمُّونَهُما:
([1])أخرجه: مسلم رقم (1209).