فِي اليومِ الأخيرِ، فإنه لا بأس به، مِثْلَ
جَمْعِ الصَّلاتَيْنِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ؛ ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
رَخَّصَ للرُّعاة فِي ذلك.
والعاجِزُ لِمَرَضٍ،
أو لِكِبَرٍ، أو الطِّفْلُ، أو المَرْأَةُ التي لا تستطيع الزِّحامَ، أو المرأةُ
الحامِلُ التي تَخْشَى عَلَى حَمْلِهَا، هؤلاء يُوكِّلون مَنْ يَرْمِي عنهم،
فيَرْمِي الوَكِيلُ كُلَّ جَمْرَةٍ عن نَفْسِهِ أولاً بسبعِ حَصَيَاتٍ، ثم يَرْمِي
عن مُوكِّله، ثم ينتقل إلى الجَمْرَةِ الثانيةِ، فيَرْميها عن نَفْسِهِ بسبعِ
حصياتٍ، ثم يرميها بسبعِ حصياتٍ عن مُوَكِّلِه، ثم ينتقل إلى الجَمْرَةِ الثالثةِ
الأخيرةِ، فيرميها بسبعِ حَصَيَاتٍ عن نَفْسِهِ، ثم يَرْمِيها عن مُوَكِّلِه.
فالحلولُ التي
يَتَلاَفَى بها الزِّحام فِي رمي الجمراتِ تتلخَّص فيما يلي:
1- العاجزُ يُوكِّل
مَنْ يرمي عنه، وقد رَمَى الصحابةُ عن الصبيان.
2- تَحيُّن الْفُرَصِ
الواسعةِ فِي الرَّمْيِ؛ لأن الوَقْتَ مُوسَّعٌ.
3- تأخيرُ الرميِ
كلِّه إلى آخرِ يَوْمٍ، ثم يرمي مُرَتِّبًا الجِمَارَ عن كل يومٍ كَمَا رَخَّصَ
بذلك النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم للرُّعَاةِ.
هذه رُخَصٌ شرعيَّةٌ
يُعمَل بها عند الحَاجَةِ إليها، وأمَّا الرميُ قبل الزوال فِي أَيَّام
التَّشْرِيقِ فلاَ دَلِيلَ عليه، وَهُوَ مردودٌ عَلَى قائلِهِ، قَالَ الإمامُ
مالكٌ رحمه الله: «كلُّنا رادٌّ ومردودٌ عَلَيْهِ إلاَّ صاحبَ هذا القبرِ»، وليس
عندهم دليلٌ إلاَّ الشُّبَهُ الواهيةُ المخالفةُ لِهَدْيِ النبيِّ صلى الله عليه
وسلم فِي الرَّمْيِ منها:
1- تَوَقِّي شِدَّةِ
الزِّحامِ، وقد أَجَبْنَا عن ذلك.
2- عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ﴾ [البقرة: 203] حيث عمَّمَ الذِّكْرَ فِي جميعِ الأيامِ، ومن ذَلِكَ الرَّمْيُ،