ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ
صَلاَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُ عُمْرَةٍ» ([1]). رواه أحمد،
والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، وهذا لفظ ابن ماجه.
النوع الثاني: مساجد المسلمين
العامَّة فِي مدينة النبي، فهذه لَهَا مَا لِعُمُومِ المساجدِ، ولا يثبت لَهَا
فَضْلٌ يَخُصُّها.
النوع الثالث: مسجد بُنِيَ فِي
جِهَةٍ كَانَ النبيُّ صلَّى فيها، أو أَنَّهُ هُوَ عَيْنُ المكانِ الَّذِي صَلَّى
فيه تِلْكَ الصَّلاَةَ، مِثْلَ مَسْجِدِ بني سَالِمٍ، ومُصَلَّى العِيدِ، فهذه لم
يَثْبُتْ لَهَا فَضِيلَةٌ تَخُصُّها، ولم يَرِدْ تَرْغِيبٌ فِي قَصْدِهَا وصلاة
ركعتين فيها.
النوع الرابع: مَسَاجِدُ
بِدْعِيَّةٌ مُحْدَثَةٌ نُسِبَتْ إلى عَصْرِ النبيِّ وعَصْرِ الخلفاءِ الراشدينَ،
واتُّخِذَتْ مَزَارًا؛ مثل: المساجِدِ السَّبْعَةِ، ومسجدٍ فِي جَبَلِ أُحُد،
وغيرها، فهذه مساجدُ لا أَصْلَ لَهَا فِي الشَّرْعِ المُطَهَّرِ، ولا يَجُوزُ
قَصْدُهَا لِعِبَادَةٍ ولا لغيرها، بل هو بِدْعَةٌ ظَاهِرَةٌ.
والأصل الشرعي: ألاَّ نعبد إلاَّ إيَّاه، وألا نعبد اللهَ إلاَّ بما شَرَعَ عَلَى لسانِ نَبِيِّهِ ورَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، وأنه بالرجوع إلى كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، وكلامِ سَلَفِ الأُمَّةِ الذين تَلَقَّوْا هذا الدِّينَ عن رسول الله وبَلَّغُوهُ لنا عنه، وحَذَّرونا من البِدَعِ؛ امتثالاً لأمرِ البشيرِ النذيرِ؛ حيث يقول فِي الْحَدِيثِ الصحيحِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» ([2])، وَفِي لفظٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ» ([3])،
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1412)، والنسائي رقم (699)، وأحمد رقم (15981)، والبيهقي في «الشعب» رقم (3893).