المسألة الثانية: فيه: أنَّ لفظ «الربِّ»
لا يُطلَق إلا على الله، لأنه هو الربُّ سبحانه وتعالى الذي له الربوبيَّة على
عباده: ﴿ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ [البقرة: 21]، ﴿قُلۡ
أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ [الناس: 1]، وهكذا لم يَرِد لفظ «الربِّ» في القرآن
إلاّ على الله سبحانه وتعالى فلا يجوز استعمالُه لغيره، وإن كان المتكلِّم لا
يقصِد المعنى وإنما يقصِد مجرَّد المِلكيَّة والرقِّ، لكن من باب سدِّ الذرائع -
كما سبق -.
المسألة الثالثة: فيه: القاعدة
المعروفة وهو سدُّ الذرائع التي تقضِي إلى المَحذور، كلُّ ذريعة ووسيلة تُفضِي إلى
محذور فإنها ممنوعة، وهي قاعدة عظيمة، تُسمَّى عند الأُصوليِّين: «قاعدة سدِّ
الذرائع»، قد تكلَّم عليها بإسْهاب الإمام ابن القيِّم في كتابَيْه: «إعلام
الموقِّعين» و«إغاثة اللهفان»، وذكَر لها تسعةً وتسعين مثالاً.
المسألة الرابعة: في الحديث: دليلٌ
على أنَّ مَن نهى عن شيء وله بديل صالح؛ فإنَّه يأتي بالبديل؛ لأنَّ النبي صلى
الله عليه وسلم لمَّا نهى عن قول: «عَبْدِي» و«أَمَتِي» قال: «وَلْيَقُلْ
فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي» هذا البديل الصالح الذي لا محذور فيه. فإذا
كان هناك بديل يقوم مقام هذا المَنهيِّ عنه فإنه يُؤتَى بالبديل الذي لا محذور
فيه، مهما أمكن ذلك.
وسبَق لهذا نظائر،
وتكرَّر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة.
المسألة الخامسة: في الحديث: دليلٌ
على جواز لفظ «سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ» بالنسبة للمخلوق، لأنهما يحتملان
معاني لا محذور فيها، فإذا كان اللفظ محتمِلاً غير المحذور فلا بأس؛ لأنَّ السيِّد
يُراد به الرئيس.