×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الثاني

«فَأَعْطُوهُ» هذا أمرٌ من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء مَن سأَل بالله، وظاهرُه الوُجوب.

ولكن هذا فيه تفصيلٌ؛ فإذا سأَل بالله شيئًا له فيه حقٌّ كالذي يسأَل من بيت المال؛ فكلُّ مسلم له حقٌّ في بيت المال، فإذا سأَل بالله وجَب إعطاؤه، وكذلك إذا سأَلك مضطرًّ إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك مضطرًا، وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك؛ فإنه يجب عليك أن تُعطيَه دفعًا لضرورته، وإنْ لم تُعطِه فقد عصَيتَ الله.

وقد جاء في الحديث الذي سبَق في قصَّة الأعْمى والأقْرع والأبْرص: أنَّ الله غضِب على الَّذَيْن سُئِلا في حالة ضرورة ولم يُعطِيَا، فسُؤال المضطَّر والمحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسئول يجِب بَذْلُه له، فإن لم يبذُله فقد عصى الله.

حتى إنه إذا كان مضطَّرًا فإنه له الحقُّ في أنْ يأخُذ من مال غيرِه ما يدفَع ضرورته.

أما إذا سأَل شيئًا ليس له فيه استِحقاق، وهو ليس محتاجًا ولا مضطَّرًا؛ فهذا يستحبُّ للمَسئول أن يُعطِيَه، فإن لم يُعطِه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلاً لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلاً لمُستحبٍّ.

«وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ» استعاذ: طلبَ العَوْذَ، وهو: اللُّجوء.

فمن استعاذَ بالله عن شرٍّ فإنه يجب عليك أن تُعيذَه، ولا يجوز لك أن لا تُعيذَه.


الشرح