×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الثاني

«وَمَنْ دَعَاكُمْ» أي: طلَب منكم حضور مناسبة عِنده؛ كأن دعاكم إلى حُضور طعام وَلِيمة، فإنه يجب عليكم الإجابة، إلا إذا كان هُناك مانع؛ لأنَّ هذا من حقِّ الأُخُوة.

وظاهرُ الحديث عامٌّ في كلِّ دعوة، ولكنَّ العلماء يقولون: إجابة الدعوة إنما هي خاصَّة بوليمة العُرس، أمَّا ما عداها من الولائم فيُستحبُّ حُضورُها، أمَّا وليمة العُرس فيجِب حُضورُها لقوله صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَْغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُ مِنْهَا الْفُقَرَاءُ» ([1]) وقال: «وَمَنْ لَمْ يُجِبِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» ([2]) الشَّاهدُ في قوله: «عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ»، فدلَّ على وُجوب الحُضور لِولائم الزَّواج.

وإن لم يحضُر من غير عُذر يكون آثِمًا.

أمَّا إذا كان هناك عُذر كأن يكون في الوليمة منكَر ولا يستطيع إزالة هذا المنكَر فإنه لا يحضُر؛ لأنَّ هذا مانع من إجابة الدعوة؛ فإن كان يستطيع إزالته وجَب عليه الحُضور، حتى إنَّ الصائم يجِب عليه الحُضور، ولكن إنْ كان صيامُه واجبًا فإنَّه يدعُو وينصرِف، وإن كان صيامُه مستحبًا فإنه يخيَّر بين أنْ يُفطِر ويأكُل أو يدعُوَ وينصرف.

«وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا» يعني: مَن أحسَن إليك بإحسانٍ ماليٍّ أو عمليٍّ أو قوليٍّ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (4882)، ومسلم رقم (1432).

([2])أخرجه: البخاري رقم (4882)، ومسلم رقم (1432).