×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الثاني

المسألة الثالثة: في الأحاديث بيان علَّة تحريم التصوير، وهي: أنَّه مضاهاة لخلق الله، وأيضًا هو وسيلةٌ من وسائل الشرك وهذه أشَّدُّ.

المسألة الرابعة: في الأحاديث: دليل على أنَّ التصوير من كبائر الذُّنوب؛ وذلك لأمور:

أوَّلاً: الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربِّه: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي»، هَذا يدلُّ على أنَّ التصوير كبيرة.

وثانيًا: وعيدُه بالنَّار، والوعيد بالنَّار إنَّما يكون على كبيرة.

المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على وجوب طمس الصور، والرَّسول صلى الله عليه وسلم لَمَّا رأى في بيت عائشة نُمْرُقةً فيه تصاوير؛ تَغَيَّظَ صلى الله عليه وسلم وأبى أَنْ يدخُلَ البيتَ حتَّى هُتِكَ هذا القِرام وأُزيل.

ففي هذه الأحاديث: وُجوب إتلاف الصُّور أو امتهانُها؛ لأنَّ الصورة إذا كانت ممتهنة توطأ وتُداس ويُجلس عليها لا قيمةَ لها، إذا كانت في فِراش أو في إناء يُشرب به أو يُطبَخ به فإنها ممتهنة لا قيمةَ لها، والرَّسول صلى الله عليه وسلم لَمَّا أُميط القِرام وجُعِل وسائد جلس عليه عليه الصلاة والسلام لأنَّه أصبح مهانًا لا قيمةَ له، وليس المقصود هو الصور إنَّما المقصود هو ما فيه الصور لينتفع به فراشًا أو إناءً أو غير ذلك.

المسألة السادسة: في الحديث دليل على وُجوب هدْم الأضرحة المبنيَّة على القُبور؛ لأنَّها وسيلةٌ من وسائل الشِّرك فيجب هدمُها، ممن يقدِر على ذلك بسلطتِه فإنَّه ينفِّذ، ومن لا سُلطة له فإنَّه يبيِّن ويدعو إلى هدمِها ويراجع السلطة في هدمِها حتَّى تُهدم.

***


الشرح