×
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الثاني

قوله: «وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا» يعني: مرتفعًا بالبناء، أو بالتُّراب، ففي هذا: الأمر بهدم القِباب التي على القُبور والأمر بهدم الأضرحة، وأنَّ هذا من مهمَّة وُلاة الأُمور ومن مهمَّة كلِّ مسلم أن يعمل على إزالة هذا الشَّيء إِنْ كان له سلطة وقُدْرة يُزيلُه باليد، وإنْ كان ليس له سُلطة فإنَّه يتَّصل بوُلاة الأُمور ويبلِّغ ويبِّين أن هذا أمرٌ يلزمُهم إزالتُه؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته.

فهذه الأحاديث فيها فوائد ومسائل عظيمة:

المسألة الأولى: فيها إثباتُ الكلام لله عز وجل وأنَّه يتكلَّم، وكلامُه سبحانه وتعالى كسائر صفاتِه، يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوق.

المسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على تحريم التَّصوير بجميع أنواعه، لا يُستثنى شيءٌ من التصوير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ»، «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً»، «لاَ تَدَعَ صُورَةً»، «أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» هذا عام في كل مصوِّر، وكل صورة بأي وسيلة كان إيجادها، لكن ما دعت الضَّرورة إليه من التَّصوير؛ فإنه يرخص فيه، مثل: الصورة التي توضَع في الجواز، أو إثبات الشخصيَّة؛ لأنَّ النَّاس يُمنعون من حوائجهم ومِن أسفارهم ومِن وظائفهم، بل حتَّى من دخولهم في المدارس والمعاهد إلاَّ بهذا، فكان هذا من باب الضَّرورة، فيجوز بقدر الضَّرورة فقط، وما عداهُ من التَّصوير فهو حرام، سواء كان للذكريات - كما يقولون - أو لأجل الفنِّ أو لغير ذلك من الأغراض أو لتجميل الجُدران أو ما أشبه ذلك، فكلُّه حرام.


الشرح