جَمَاعَةٌ، أَوْ
لَيْسَ عِنْدَهُ مَسْجِدُ فَلْيُصَلّ فِي مَكَانِهِ أَمَّا الذِي حَوْلَ
المَسْجِدِ وَيَسْمَعُ الأَذَانَ وَهُوَ مُعَافَى وَآمِنٌ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ
إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ.
الرُّكْنُ
الثَّالِثُ: إِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَهِيَ حَقٌّ فَرَضَهُ اللهُ عز وجل فِي أَمْوالِ
الأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ، قال تعالى: ﴿وَفِي
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19]، ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ مَعْلُومٌ *لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24- 25]، فَهِيَ حَقٌّ
وَاجِبٌ وَلَيْسَتْ سُنَّةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً أَوْ تَبَرُّعًا، فَمَنْ أَدَّاهَا
ِبطِيبِ نَفْسٍ قُبِلَتْ مِنْهُ، وَمَنْ امتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا فَإِنْ كَانَ
مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَرِفًا بِوُجُوبِهَا
وَلَكِنْ مَنَعَهُ البُخْلُ مِنْ إِخْرَاجِهَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ
الأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ قَهْرًا وَيُعَزِّرَهُ وَيُؤَدِّبَهُ، وَإِنْ
كَانَ مَعَهُ شَوْكَةٌ وَجُنُودٌ وَعُدَّةٌ يَمتَنِعُ بِهِمْ، فَعَلَى وَلِيِّ
الأَمْرِ أَنْ يُجَيِّشَ الجَيْشَ لِقِتَالِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ؛ كَمَا
قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه مَانِعِي الزَّكَاةِ فِي
خِلاَفَتِهِ([1])، أَمَّا إِذَا
كَانَ يَجْحَدُ وُجُوبَهَا وَيَقُولُ: لَيْسَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً، وَالنَّاسُ
أَحْرَارٌ، فَهَذَا يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ مُرْتَدًّا
وَالعِيَاذُ بِاللهِ.
الرُّكْنُ الرَّابِعُ: صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: فَيَجِبُ عَلَى المسْلِمِ أَنْ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ أَدَاءً إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعْ الأَدَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، أَوْ قَضَاءً إِذَا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الأَدَاءَ وَلَهُ عُذْرٌ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، فَالمَرِيضُ وَالمسَافِرُ يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
([1]) خرجه: البخاري رقم (1400)، ومسلم رقم (20).