الإسلام، فمَن شهِد أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ
فإنَّه لا تَنفعُه حتى يُصدِّقَ برسالةِ محمَّد صلى الله عليه وسلم، ويُطيعَه فيما
أمَر، ويَتركَ ما نَهَى عنه وزَجَر، ويعبدَ اللهَ جل وعلا بشريعةِ الرَّسولِ صلى
الله عليه وسلم، ولا يَعبُدَ اللهَ بهواه والبِدَعِ والمُحدَثَات.
فلا بُدَّ من
الشَّهَادتين، بأنْ ينطِقَ بهما جميعًا، أو ينطقَ بـ «لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ»
مع اعتقادِه أنَّ محمَّدًا رسولُ الله، فتكونُ داخلةً ضِمْنًا، أمَّا إذا قال: أنا
أشهدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ الله، لكنْ لا أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ الله. فيقال:
أنتَ كافرٌ باللهِ عز وجل، ونقضْتَ شهادتَك «أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ»؛
لأنَّ اللهَ أرسلَ مُحمَّدًا صلى الله عليه وسلم، فإذا كَفرْتَ بالرَّسولِ كفَرْتَ
بالمُرسِل؛ لأنَّ الإيمانَ بهما مُتلازِم.
قال: «وَإِقَامِ
الصَّلاَةِ» لم يقُل: وأنْ تُصلِّي؛ لأنَّه ليس المقصودُ وجودَ الصَّلاة،
إنَّما المقصودُ أن تُقامَ على حقيقتِها بأركانِها ووَاجِباتِها وشُروطِها، مع
إخلاصِها للهِ عز وجل، فلا بُدَّ من هذا، أمَّا من أتَى بصورةِ الصَّلاة من
الرُّكوعِ والسُّجودِ من غيرِ طُمَأنِينة، أو بإخراجِها عن وقتِها بغيرِ عُذْر، أو
ترَكَ الصَّلاةَ مع الجَماعة، فهذا لم يُقِمِ الصَّلاة. فإمَّا ألاَّ يُقيمَها
أصلاً وتكونُ صلاتُه باطلةً، أو لا يُتمُّ إقامتَها بتَرْكِ الجماعة، أو إخراجِها
عن وقتِها بغيرِ عُذْر، والذي يُخرِجُها عن وقتِها بغيرِ عذرٍ صلاتُه باطِلة؛
لأنَّه لم يُصَلِّ الصَّلاةَ التي أمَرَ اللهُ بها، واللهُ جل وعلا يقول: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
فاللهُ لا يَقبلُ
الصَّلاةَ في غيرِ هذا الوقتِ الذي حدَّده لها، فإِذا أخرَجْتَها عن وقتِها لم تُصلِّ
كما أمرَك الله، إنَّما صلَّيْتَ على حَسبِ