عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ
يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ
مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ»([1]).
وَفِي لَفْظِ
الْبُخَارِيِّ: «لاَ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»([2]).
*****
ابن عمر رضي الله عنهما
كان يَزيد على هذه التلبية، ويقول: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ،
وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»، فلا
بأس أن يَزيد من أنواع الأذكار.
وإن كَبَّر، وقال: «الله
أكبر الله أكبر»، وأتى بأنواع من الأذكار مع التلبية، فلا بأس. وكان ابن عمر رضي
الله عنهما يفعل هذا.
الحديث هذا ما
علاقته بالحج؟
هذا في موضوع
المَحْرَم للمرأة في السفر، علاقته واضحة؛ أن الحج يحتاج إلى سفر، والمرأة ممن
خوطبوا بالحج، فيُشترَط لسفرها للحج أن يكون معها مَحْرَم. وإذا كان هذا في الحج
فغيره من الأسفار من باب أَوْلى.
قال صلى الله عليه
وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ -
أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»([3])، سواءٌ للحج أو
لغيره.
«لا يَحِلُّ» معناه: أنه حرام سفر المرأة بدون مَحْرَم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (1339).