×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 فرأس المُحْرِم يبقى مكشوفًا، طيلة ما هو محرم، يبقى مكشوف الرأس، لا يغطيه بالمُلاصِق.

أما أنه يَستظل بالمحمل أو بالسيارة أو بالشجرة أو بالخيمة أو بالساتر، فلا بأس بذلك؛ لأن هذا غير مُلاصِق.

النبي صلى الله عليه وسلم ظُلِّل عليه وهو مُحْرِم، وهو يَرمي الجمرة، ونزل صلى الله عليه وسلم بالخيمة وهو مُحْرِم، لما ضُرِبَتْ له في نَمِرة.

فالاستظلال بالشيء غير المُلاصِق لا بأس به.

أما أن يضع شيئًا مُلاصِقًا لرأسه ويغطيه به، فهذا محظور على المُحْرِم، سواء كان عمامة أو غير عمامة.

فالنص على العمامة يقاس عليه كل ما يغطي الرأس من غير العمامة.

«وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ»، «السراويلات»: هو ما يكون على أسفل البدن من السُّرة إلى ما تحت. «السراويلات»: مفرد، لا تحسبوه جمعًا، هو مفرد.

«وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ»؛ لأنه مخيط.

فقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاَتِ»، هذا نَهْي عن لُبْس المَخِيط، سواء كان لكل البدن أو لبعضه، «السروال أو السراويلات» هذا لبعض البدن. و«العمامة» لبعض البدن. أما الثوب والقميص، فهو لجميع البدن.

فالمَخِيط لا يَلْبَسه المُحْرِم، سواء كان على العضو، أو على بعض البدن، أو على البدن كله، يتجنب المَخِيط، سواء كان جزئيًّا أو كاملاً على البدن.


الشرح