×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ»؛ لِما فيهما من رائحة الطِّيب.

وقيل: لأن الرجل يُنْهَى عن لُبْس المُزعفَر والمُعصفَر مطلقًا، حتى ولو كان غير مُحْرِم، يُكْرَه لُبْس المُزعفَر والمُعصفَر، وفي الإحرام أشد لأن فيه رائحة طِيب.

قال: وَلِلْبُخَارِيِّ: «وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا كله في الرجل. أما المرأة فهي أخف، تَلْبَس الثياب على عادتها، مَخِيطة بأنواعها، تَلْبَس الثياب بأنواعها، وليس لإحرام المرأة ثياب خاصة، تُحْرِم في ثيابها العادية، إلاَّ أنها تتجنب شيئين فقط:

1- النقاب على الوجه.

2- والقفازين على اليدين. والقفازان: هما جوربا اليدين.

وأما إنها تَلْبَس الجوربين على الرِّجلين أو الثياب أو سائر الأغطية، فلا مانع من ذلك؛ لأن المرأة عورة، بحاجة إلى الستر، فهي تلبس ما شاءت من الثياب، وإنما تتجنب النقاب.

والنقاب: هو ما يُغَطَّى به الوجه، ويكون فيه فتحة للعينين. هذا هو النقاب، منقوب يعني: مخروق للعينين. ومثله البُرْقُع.

فتتجنب النقاب على وجهها والبرقع، وتغطي وجهها بغير النقاب عن الرجال؛ لأن المرأة يَحْرَم عليها كشف وجهها عند الرجال، سواء كانت مُحْرِمة أو غير مُحْرِمة، لكن المُحْرِمة لا تغطيه بالنقاب والبرقع، وتغطيه بالخمار. لقول عائشة رضي الله عنها: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ،


الشرح