فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا
ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا»([1]).
فليس المحظور تغطية
وجه المرأة - كما يَظن بعض الناس - وإنما المحظور تغطيته بالنقاب أو البرقع. وليس
المحظور تغطية كفيها وهي مُحْرِمة، بل يجب عليها تغطية كفيها عن الرجال؛ وإنما
المحظور أن تغطيهما بالجوربين والقفازين، تغطيهما بالثوب، بالعباءة، بالجلال، يجب
عليها ذلك.
والحكمة - والله أعلم - في
كون الرجل يتجرد من المَخِيط، ويلبس الإزار والرداء، الحكمة - والله أعلم - هي: أن
الإنسان يتخفف من هذه الدنيا وزينتها، ويقتصر على إزار ورداء.
وفيه: تذكير بالكفن،
تذكير بالموت والأكفان.
وفيه: تسوية بين الناس،
الملوك والتجار والفقراء والصعاليك، كلهم في زِي واحد بإزار ورداء فقط، فهذا فيه
عَدْل من الله سبحانه وتعالى بين خلقه.
وفيه: تواضع، فأنت إذا
رأيت المُحْرِمين، ما تعرف الغني من الفقير، ولا الصعلوك من المَلِك، ولا العالِم
من الجاهل، كلهم سواء بزِي واحد.
وفيه -أيضًا-: توحيد للمسلمين، توحيد للقلوب، تواضع لله عز وجل، خروج عن ملذات الدنيا، وإقبال على الله جل وعلا، ما هو بمحل تَبَاهٍ،
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (2935)، والدارقطني في «سننه» رقم (2763)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (14240).