شجره الأخضر لا يُقْطَع. أما ما كان يابسًا، فلا
مانع من أخذه، أو انكسر، لا مانع من أخذه، أما الشجر الأخضر فلا يجوز قطع شيء منه.
وكذلك في الحديث
الآخَر وسيأتي: «لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلاَّ
مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ»([1]).
الرابعة: فيه أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة كان بإذن الله، أَذِن الله له في ذلك؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ»([2])، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يترخص أحد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا إذن خاص للرسول صلى الله عليه وسلم.