ثانيًا: في الحديث دليل
على أن الرمل إنما هو في الأشواط الثلاثة الأول، لا في الأربعة الباقية.
ثالثًا: فيه أنه يمشي بين
الركنين اليمانيين.
رابعًا: في الحديث مشروعية
إظهار القوة، أن المسلمين يُظْهِرون القوة أمام الأعداء، ولا يُظْهِرون الضعف؛
لإغاظتهم وإرهابهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ
لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ
وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ﴾ [الأنفال: 60].
ففيه: أن المسلمين
يُرْهِبون العدو بإظهار القوة وإعداد العُدة، ولا يَضعفون أمام العدو ويُرون العدو
ضعفهم.
وأما الإرهاب
المعروف الآن، الذي هو العدوان، فهذا لا يجوز، لا على الكفار ولا على المسلمين!
الإرهاب الذي هو الاعتداء، هذا لا يجوز، حرام، لا يجوز على الكفار ولا على
المسلمين، قال جل وعلا: ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ
ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، ﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنََٔانُ قَوۡمٍ عَلَى أَلَّا تَعۡدِلُواْ ٱعۡدِلُواْ
هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة: 8].
فالإرهاب المعروف الذي هو التخريب اليوم وقتل المستأمنين والمُعاهَدين هذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ»([1]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3166).