عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ - أَوَّلَ مَا
يَطُوفُ - يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ»([1]).
234 عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ»([2]).
*****
فلا يجوز الإرهاب
المعروف الآن، هذا من فعل الجهال، أو من فعل الأعداء بالإسلام، وليس هو لمصلحة
الإسلام ولا المسلمين.
إنما المقصود: الإرهاب الذي ليس
فيه عدوان، وإنما فيه إظهار قوة المسلمين من غير عدوان، هذا هو المطلوب.
« - أَوَّلَ مَا
يَطُوفُ - يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ»؛ يعني: يرمل ثلاثة أشواط،
مثل الحديث الذي قبله.
في هذا دليل: على أن الرمل باقٍ
إلى أن تقوم الساعة، ولم يُنسَخ، فهو باقٍ، وأنه يختص بالأشواط الأولى من الطواف،
وأنه خاص بطواف القدوم، أو طواف العمرة حينما يقدم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما:
«حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ»؛ يعني: الطواف الأول لعمرة أو لقدوم، فيَرْمُل في
هذا الطواف خاصة، وأما بقية الأطوفة فلا يرمل فيها.
هذا الحديث فيه:
مسألتان:
المسألة الأولى: جواز الركوب للطائف إذا احتاج إليه لضَعْف أو مرض أو كِبَر أو كان له شأن، يتزاحم الناس عليه؛ أنه يُحْمَل إما
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1603)، ومسلم رقم (1261).