عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ»([1]).
*****
على دابة، أو على
عربة، أو يَحمله شخص، يُحْمَل، يطوف محمولاً، لا بأس بذلك، فقد فَعَله النبي صلى
الله عليه وسلم لبيان الجواز. والرسول صلى الله عليه وسلم فَعَله لما كَثُر الناس
عليه وتزاحموا عليه، رَكِب صلى الله عليه وسلم.
ففيه: أنه يَركب عند
الحاجة، سواء كان مريضًا، أو كبيرًا، أو ضعيفًا، أو كان له شأن، يتزاحم الناس
عليه. فيركب من أجل أن تنفك الزحمة حوله.
وفيه دليل: على دخول الدواب
التي يؤكل لحمها في الحرم، وأن بولها وروثها طاهران، ما يؤكل لحمه فبوله ورَوْثه
طاهران. وهذا الحديث من الأدلة على ذلك؛ لأنه لا بد أن البعير يحصل منه بول في
المطاف ويحصل منه رَوْث، فدل على أن هذا جائز، وعلى أنه طاهر ولا يؤثر.
المسألة الثانية: أنه يستلم الركن
إذا كان راكبًا يستلمه بمِحْجَن؛ لأنه إذا كان لا يستطيع أن يمسه بيده فإنه يستلمه
بمِحْجَن. والمِحْجَن: هو عصًا محنية الرأس. فإذا كان معه عصًا أو سوط - وهو راكب
-، فإنه يستلمه بذلك، بدل أن يمسه بيده.
هذا فيه: أن الذي يُستلَم من البيت هو الركنان اليمانيان: الركن اليماني الغربي، والركن اليماني الشرقي الذي فيه الحَجَر.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1609)، ومسلم رقم (1276).