الثانية: في الحديث جواز
دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجًّا ولا عمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
دخلها غير محرم.
وقوله: «عَلَى
رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ» هذا لبيان أنه غير مُحْرِم. فيجوز للإنسان أن يدخل مكة
بدون إحرام، إذا كان لا يريد الحج ولا يريد العمرة.
وكذلك الذي يتكرر
دخولهم للتجار والبريد، الذي يتكرر دخوله إلى مكة، ما هو بلازم كلما أتى أحرم،
ففيه مشقة عليه. فيدخلون بدون إحرام.
الثالثة: وفي قوله: «فَلَمَّا
نَزَعَهُ» - يعني: انتهت المهمة، فتح الله عليه مكة واستسلمت للرسول صلى الله
عليه وسلم - نَزْع المِغْفَر؛ لأنه زالت الحاجة إليه، نَزَع المِغْفَر عن رأسه صلى
الله عليه وسلم.
فهذا فيه: دليل على أن
المِغْفَر والسلاح إنما يُتخَذ وقت الحاجة، أما في غير وقت الحاجة، فإنه يُنْزَع.
«فَلَمَّا نَزَعَهُ،
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ»، ابن خَطَل هذا
شاعر، وكان قد أسلم، ثم ارتد، وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل جاريتين
له تغنيان بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فتغلظت ردته. وهو متعلق بأستار الكعبة
بزعمه أن هذا ينجيه من الطلب، يظن أنه إذا تعلق بأستار الكعبة أن هذا يؤمنه من
الطلب!!
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اُقْتُلُوهُ»، فقتلوه. فهذا فيه دليل على قتل مَن تغلظت ردته، ولا يستتاب بل يُقْتَل.