×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلاَلاً، فَسَأَلَتْهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ»([1]).

*****

هذا فيه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح، هو وأسامة بن زيد وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان بن طلحة سادن الكعبة.

عثمان بن طلحة بن شَيْبة الشَّيْبي، من بني عبد الدار، وهم سَدَنة الكعبة قبل الإسلام، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تقوم الساعة.

فأَمَر الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان، ففتح له الكعبة، فدخل صلى الله عليه وسلم هو وأسامة بن زيد وبلال ومعهم عثمان، دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة من أجل أن يزيل ما فيها من آثار الجاهلية؛ لأنه كان فيها صور، فأزال ما فيها من الصور، وغَسَلها بماء زمزم ونَظَّفها، وكَبَّر الله في نواحيها، ثم صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم.

ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم مجتمعون في المسجد الحرام، وخَطَب خُطبته البليغة والناس تحته، وهو مستند على باب الكعبة.

فهذا الحديث فيه: مشروعية دخول الكعبة لمن تَيَسَّر له ذلك؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي فيها ركعتين، فإن هذا سُنة، هذا في السُّنة، أما الفريضة فلا تُصَلَّى داخل الكعبة، وإنما تُصَلَّى خارجها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ الفريضة، وإنما صلى نافلة، فيُستحب صلاة النافلة في داخل الكعبة.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (1598)، ومسلم رقم (1329).