×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 الطواف، يبتدئ الشوط وينتهي به، فالطواف يُبدأ به في الأشواط ويُنتهَى به. هذا هو الحجر الأسود.

وتقبيله واستلامه سُنة، في بداية الطواف، وفي جميع الأشواط، في جميع الأشواط يجوز تقبيله واستلامه باليد، الاستلام: يعني المسح، يعني يمسح بيده، ويُقَبِّله، هذا سُنة، في كل شوط.

إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر تقبيله فيكتفي بالاستلام بأن يمسحه بيده، يمد يده ويمسح الحجر، ويُقَبِّل يده.

فإن لم يتيسر له أنه يستلمه بيده، فلا بأس أن يستلمه بعصًا أو بشيء بيده يمسحه به ويُقَبِّله، يُقَبِّل ما استلمه به.

فإذا لم يتيسر هذا أو ذاك، فإنه يشير إليه ويُكَبِّر، ولا يُقَبِّل ما أشار به إليه.

هذا هو ما يُشْرَع في الحَجَر الأسود، وهو من شعائر الله عز وجل.

عمر رضي الله عنه خَشِي أن بعض الجهال يعتقدون أن الحَجَر له خاصية من ناحية التبرك أو دفع الشر أو جلب الخير، خَشِي؛ لأن الناس حُدَثاء عهد بالجاهلية، يُعَظِّمون الأحجار، فأراد أن يزيل هذا التوهم رضي الله عنه، وأن المسألة ليست مسألة تبرك بالحجر، أو أن الحجر ينفع أو يضر؛ وإنما المشروع الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

فنحن نُقَبِّله لا من أجل التبرك، أو أنه ينفع أو يضر؛ وإنما نُقَبِّله اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأننا أُمِرنا بالاقتداء به، قال تعالى: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا [الأحزاب: 21].


الشرح