×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 «وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ»، هذا هو التمتع، أن يَفْصِل بين العمرة والحج بتحلل. إذا أَكْمَلَ مناسك العمرة، يحل، ويلبس ثيابه، ويباح له ما كان من محظورات الإحرام؛ لأنه عاد حلالاً كعادته قبل الإحرام.

«فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»، هذا المتمتع والقارن، كل منهما يجب عليه الهَدْي، ﴿فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ[البقرة: 196].

وكما سبق أن الهَدْي إما بعير وإما بقرة وإما شاة، وأن البعير والبقر يجزئان عن سبعة، وأن الشاة تجزئ عن واحد فقط.

فمَن لم يجد الهَدْي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، تلك عَشَرة كاملة.

والثلاثة التي في الحج الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة من حين يُحْرِم بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة جاز له أن يصوم الثلاثة إلى يوم عرفة، كله وقت لصيام الثلاثة.

فإن فات ما قبل عرفة ولم يصم؛ يعني: يَحسب أن معه نقودًا وسيذبح، ولكن تبين له أنه ما معه شيء، أو ضاعت نقوده، عَرَض له عارض لا يتمكن معه من الفدية يصوم الثلاثة في أيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؛ لأجل أن يؤديها في الحج. وهذه رخصة، وإلا فإن أيام التشريق يحرم صيامها، ولكن هذه رخصة لمن لم يجد الهدي أن يصومها.


الشرح