«وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ
إِلَى أَهْلِهِ»، هل المراد: إذا رجع إلى
بلده، أو أنه إذا فرغ من مناسك الحج؟
احتمالان، والأمر
واسع، سواء صامها إذا فرغ من الحج، ولو في الطريق وهو راجع، أو لا يصومها حتى
يصل إلى بلده، لا مانع من ذلك، كله يدخل في قوله تعالى: ﴿وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ﴾ [البقرة: 196].
«رَجَعْتُمْ» يعني: من الحج، إما
في الطريق، وإما عند أهله؛ ليتكامل له عَشَرة بدلاً من الفدية. وهذا من تيسير الله
سبحانه وتعالى على عباده.
«فَطَافَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ»، هذا فيه دليل على أن
القارن والمُفْرِد إذا قَدِما إلى مكة، يُستحَب له أن يطوف طواف القدوم. وهذا
سُنة، طواف القدوم سُنة.
«وَاسْتَلَمَ
الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ»، هذا يدل على أنه يبدأ الطواف من الحجر، ويستلمه بيده،
ويُقَبِّله إن أمكن - كما سبق -.
وإذا وَجد الزحام
يحاذيه ويشير إليه، ثم يستمر في الطواف إلى ان يُكمل سبعة أشواط من الحَجَر إلى
الحَجَر، كل شوط من الحَجَر إلى الحَجَر.
«ثُمَّ خَبَّ
ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ»؛ كما سبق، هذا هو الرَّمَل،
والرمل هو: أن يسرع المشي مع تقارب الخُطَى.
والحكمة في ذلك -كما سبق-: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَر به أصحابه في عمرة القضاء لإغاظة المشركين؛ ليُظْهِروا القوة أمام العدو. ثم بقي سُنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فَعَله في حَجة الوداع، فدل على أنه باقٍ، ولم ينتهِ بوقت وجود المشركين، وأنه مستمر إلى قيام الساعة.