ولكن الأفضل - إذا
تمكن - أن يصليهما عند المقام، هذا هو الأفضل.
«ثُمَّ انْصَرَفَ،
فَأَتَى الصَّفَا، وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ»؛ كما ذكرنا سابقًا
أن السعي يُسمَّى طوافًا.
قوله: «وَطَافَ
بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» يعني: سعى.
وفيه دليل: على أن القارن
والمُفْرِد لهما أن يُقَدِّما سعي الحج بعد طواف القدوم؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قَدَّمه، قَدَّم سعي الحج بعد طواف القدوم. لهما ذلك، إن شاءا قَدَّماه بعد
طواف القدوم، وإن شاءا أخراه بعد طواف الإفاضة.
«ثُمَّ لَمْ
يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ»، وفيه دليل على أنه
يُشترط في الطواف والسعي سبعة أشواط كاملة، أشواط الطواف من الحَجَر إلى الحَجَر.
وأشواط السعي من
الصفا إلى المروة ذَهابه سعية، ورجوعه سعية، أن يسعى ما بين الصفا والمروة،
يَستكمل ما بين الصفا والمروة، لا يبقى شيء مما بين الصفا والمروة.
وأما الصعود على
الصفا والمروة، فهذا سُنة وليس بواجب، إنما الواجب أن يَستكمل ما بين الصفا
والمروة. وأما الصعود فهو زيادة عمل، إن تيسر يصعد، وإلا يكفي أنه يقف تحت الصفا
وتحت المروة.
«وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ»، هذا دليل على أن القارن الذي ساق الهَدْي من الحِل أنه يبقى على إحرامه قارنًا،