×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 ولا يُحَوِّله إلى عمرة ويتمتع إلى الحج، بل يبقى قارنًا حتى ينحر هديه يوم النحر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ [البقرة: 196]. فيبقى.

فإذا صار يوم العيد، رمى الجمرة، ثم نَحَر هديه، ثم حَلَق رأسه، ثم لَبِس ثيابه وتَطَيَّبَ، ثم ذهب إلى مكة، وطاف طواف الإفاضة، وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثم حل له كل شيء من محظورات الإحرام.

وهذا يُسمَّى «التحلل الثاني». وأما التحلل بعد الرمي وبعد الحلق، فهذا يُسمى «التحلل الأول»، يُباح له كل شيء من محظورات الإحرام ما عدا زوجته.

فإذا أدى الثلاثة: رَمَى، وحَلَق، وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي، حلت له كل محظورات الإحرام، حتى امرأته، ويسمى «التحلل الثاني».

«وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ»، هذا دليل على أنه لا يكفي واحد؛ لأن بعض الناس يقول: إنه إذا رمى يكفي، له أنه يلبس ثيابه ويتطيب إذا فَعَل واحدًا، يعني: رمى، أو حَلَق، أو طاف، إذا فَعَل واحدًا من الثلاثة. وهذا يخالف فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتحلل حتى فَعَل المناسك كلها: الرمي، والحلق، والطواف. وهذا ما يُسمى بالتحلل الكامل. التحلل الأول إذا فَعَل اثنين: رَمَى وحَلَق، فَعَل اثنين من ثلاثة.


الشرح