×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

«ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ» بالإحرام. يعني، ليس معناه أنه حل له كل شيء حرام عليه. لا، الحرام يبقى دائمًا حرامًا، الميتة والدم ولحم الخِنزير والربا والزنا والسرقة، هذه حرام دائمًا على المُحْرِم وغيره.

وإنما المراد: حَلَّ له كل شيء حَرُم عليه بالإحرام؛ كحلق رأسه، والطِّيب، وتغطية الرأس، ولُبْس المَخِيط، والاستمتاع بزوجته. هذا معناه.

«وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى، وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ»، الذين معهم هَدْي وساقوه من الحِل أو من الميقات يَبْقَوْن قارنين، ولا يحلون من إحرامهم إلاَّ يوم العيد.

وأما الذين ليس معهم هَدْي فكما سبق، إذا طافوا وسَعَوْا، يحلقون رءوسهم أو يقصرون، ثم يتحللون من الإحرام، ثم إذا كان يوم التروية، يُحْرِمون بالحج.

هذا ما فعله القسم الثاني من الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لم يسوقوا هَدْيًا.


الشرح