هكذا وردت به
السُّنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشاة عن واحد، وأن البدنة أو البقرة عن
سبعة([1])، فإذا اشترك سبعة
في بعير أو في بقرة، فهي عن سُبْع من الهَدْي.
قالوا: وحتى لو كان
بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد النُّسُك، فلا بأس. لو جئت عند بعير يُذبح،
أكثر الذين يذبحونه يريدون اللحم، وقلت: «أنا أدفع معكم السُّبع، وأنا أريد
الهَدْي» وهم يريدون اللحم، صح هذا، ويجزئ هذا؛ لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا
لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»([2])، وابن عباس هنا
يقول: «أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ».
وفي الحديث أن
الرؤيا يُستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فَرِح
بها لما وافقت فتواه.
أما أن الرؤيا
يُعتمد عليها ويُؤسَّس عليها حكم شرعي، فهذا لا يجوز؛ لأنه بعد وفاة النبي صلى
الله عليه وسلم انتهى التشريع!! فلو جاءك واحد بالرؤيا، وقال: اذبح، أو صُمْ، أو
صَلِّ كذا وكذا!! فلا تطعه، هذا باطل؛ لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس
هناك تشريع لا في رؤيا ولا في غيرها، ولكن إذا صارت رؤيا توافق ما صح عن النبي صلى
الله عليه وسلم فإنها يُستأنس بها ويُفرح بها.
«قال: وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا»، كرهوا المتعة.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1318).