×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

ولو لم يَسُقه من الميقات، واشتراه من الطريق، أو اشتراه من الحرم؛ فلا بأس بذلك. ولكن الأفضل والأكمل أن يسوقه من الميقات حين يُحْرِم، هذا هو الأفضل لِفِعْل النبي صلى الله عليه وسلم.

والهَدْي: هو ما يُهْدَى إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم، ويُذبح هناك تقربًا إلى الله، ويُتصدق بلحمه على الفقراء والمساكين، ويؤكل منه، يأكل منه صاحبه.

«وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ»؛ كما سبق أن معناه أنه صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بعمرة وحج معًا قارنًا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: «لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنًا».

وآخِر الحديث يدل على هذا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج بالمعنى الأول، لأحل من العمرة كما فَعَل الصحابة الذين كانوا معه. فدل على أن المراد بالتمتع هنا القِران.

وقد حَمَلوا قوله: «وَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ» على التلبية؛ يعني: لبى بالعمرة تارة، وتارة لبى بالحج، حملوها على التلبية، وليس على عقد الإحرام، وإنما المراد به التلبية، تارة يذكر العمرة، وتارة يذكر الحج في تلبيته.

«فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»، وكذلك الناس أحرموا قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم.

فلما وصلوا إلى البيت وطافوا وسَعَوْا، أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهَدْي أن يَبْقَوْا على إحرامهم، وهو كذلك ساق الهَدْي صلى الله عليه وسلم، فبقي على إحرامه.


الشرح