×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَمًا»([1]).

*****

«ثُمَّ أَشْعَرْتُهَا»، عَرَفنا الإشعار، وأنه خاص بالإبل.

«وَقَلَّدَهَا»؛ يعني: جَعَل القلائد في رقابها.

«أَوْ قَلَّدْتُهَا»، أو هي التي قلدتها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

«ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ»، هذا فيه دليل على جواز التوكيل في تولي الهَدْي، بالذَّهاب به إلى البيت ونحره هناك، وتوزيع لحمه، الوكيل يقوم مقام المُوكِّل في هذا.

«وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ»، دل على أنه ما يُشترَط للهَدْي أن يكون المُهْدِي مُحْرِمًا، بل يُهْدِي ولو كان لم يُحْرِم.

«فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا»، بَعْث الهَدْي ما يُحَرِّم عليه شيئًا مما أحل الله له - من الطِّيب، والنساء، ولُبْس المَخِيط، وتغطية الرأس -، إنما هذا خاص بالمُحْرِم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ[البقرة: 196]، هذا خاص بالمُحْرِم، وليس هو لمن بَعَث الهَدْي ولم يُحْرِم.

فيه: دليل على أن الهَدْي يكون من الغنم؛ كما يكون من الإبل، ويكون من البقر، من بهيمة الأنعام.

وبهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم.

فلو أهدى من غير بهيمة الأنعام لم يُشْرَع هذا، لو أهدى الظباء أو الأرانب أو السَّمك... أو غير ذلك، ما يُشْرَع هذا، وليس هذا بالهَدْي.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (1701)، ومسلم رقم (367).