وأن يتصدق منها. هذا هو السُّنة.
وإِنْ تَصَدَّق بها
كلها ولم يأكل منها، فلا بأس. وإِنْ أَكَلها كلها، فلا بأس.
المهم أنها ما
تُهْدَر وتضيع، إلاَّ إذا كان الهَدْي هَدْي جزاء. إذا كان الهدي هدي جزاء عن ترك
واجب أو فعل محظور، فإنه لا يأكل منه؛ لأنه كفارة، فلا يأكل من كفارته.
فإذا كان الهَدْي
جزاء، فإنه لا يأكل منه. أما إذا كان هَدْي تمتع أو قِران أو هدي تطوع، فإنه يأكل
منه.
وفي الحديث: أن الجزار لا
يُعْطَى أجرته من لحوم الهَدْي.
لو أَجَّرْتَ لك
جزارًا يَذبح لك الهَدْي، فلا تعطه أجرته من لحمها ولا من جلودها. وإنما يُعْطَى
أجرته من غير الهدي؛ لئلا يكون لحم الهَدْي معاوضة، فهو في حكم البيع، إذا أعطاه
أجرته منها فهذا في حكم البيع، فلا يجوز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أما أنه يعطيه أجرته
ويعطيه زيادة على ذلك تصدقًا عليه، فلا بأس، إذا أعطاه من لحمها من باب الصدقة لا
من باب الأجرة، فلا بأس بذلك؛ لأنه واحد من المحتاجين، فيعطى من لحمها.
وقيل: لا يعطيه حتى ولو
كان فقيرًا؛ لئلا يُتخذ هذا وسيلة. وحديث: «لا يُعْطِي الجَزَّارَ...»
هذا عام في المحتاج وغير المحتاج.
ولكن الصحيح -إن شاء الله-: أنه إذا أُعْطِي زيادة على أجرته من باب أنه محتاج، فلا بأس بذلك.