«يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ»؛ يعني: بين خشبتين مرفوعتين، يوضع عليهما الثوب؛ لأجل الاستتار.
ففيه: أن المغتسل يستتر
عن الناس، ولا يغتسل أمام الناس، وإنما يغتسل من وراء ساتر يستره.
وفيه: ما ساق المؤلف
الحديث من أجله، وهو أن المُحْرِم يغتسل إذا احتاج إلى الاغتسال، ويغسل رأسه، وإن
سقط شعر من غير قصد، لا يضر، ولكنه لا يتعمد هو إسقاط الشعر، أما إذا سقط من غير
قصد، فإنه لا حرج في ذلك.
وفيه: التسليم على
المُغتسِل وعلى المتوضئ، فإنه يُسَلَّم على الذي يتطهر أو يغتسل. وإنما الممنوع أن
يسلم على من يقضي حاجته، على مَن يتبول أو يتغوط، لا يجوز السلام حتى يفرغ. أما
الذي يغتسل فلا مانع من أن يُسَلَّم عليه.
وفيه: التعليم بالفعل،
فإن أبا أيوب رضي الله عنه عَلَّم هذا الحكم، وهو غَسْل رأس المُحْرِم، عَلَّمه
بالفعل، فأظهر رأسه رضي الله عنه وأَمَر مَن يَصب عليه الماء، وهو يفركه، يفرك
رأسه ليتبلغ بالماء، أقبل بيده على رأسه وأدبر ثم ردهما؛ من أجل أن يتبلغ بالماء.
ففيه: التعليم بالفعل؛
لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول.
وفي قول المِسْوَر: «لاَ أُمَارِيكَ أَبَدًا» دليل على الاعتراف بفضل العالِم، والتنازل عن الرأي إذا تبين الحق؛ فإن المِسْوَر تنازل عن رأيه.