فهذا فيه: دليل على أن
القارن والمُفْرِد يجوز لهما أن يعتمرا بعد الحج.
وفيه دليل: على تَكرار
العمرة؛ لأنها جاءت بعمرة مع حجها، وجاءت بعمرة بعد حجها. ففيه دليل على جواز
تَكرار العمرة.
وفيه دليل: على أن مَن أراد
العمرة وهو بمكة، فإنه لا يحرم من مكة، وإنما يَخرج إلى الحِل ويُحْرِم من الحل؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم؛ لأنه أدنى الحِل.
وفيه دليل: على أن المرأة لا
تخرج إلاَّ مع ذي مَحْرَم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد
الرحمن، ولو كان السفر قريبًا، لابد من المحرم، وذلك في قوله صلى الله عليه
وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ
تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»([1]).
بينما نرى الآن مَن
يفتي بعدم المَحْرَم، ويقول: «الوقت تَغَيَّر، وتروح مع الناس، ومع جماعة من
النساء، تروح بطائرة». ويخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول:
«لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ»، وهذا يقول: لا، يحل للمرأة أن تسافر.
الرسول عَمَّم، وقال: لا يحل لها أن تسافر عمومًا، لا في طائرة، ولا في سيارة، ولا على راحلة، ولا على قدميها، ولا في صاروخ، ما يحل لها! الرسول عمم، «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ».