يأتينا واحد متنطع
متعالم، ويقول: «لا، يجوز». يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم !!
الرسول صلى الله
عليه وسلم أرسل معها المَحْرَم إلى التنعيم، أقرب شيء، فكيف تسافر إلى المشرق
والمغرب بدون مَحْرَم؟! ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله!!
«قَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللهِ، يَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ؟!»، هذا من حرصها على
الخير رضي الله عنها، وإلا ففي الحقيقة أنها جاءت بعمرة مع الحج؛ لأنها قارنة.
«فَأَمَرَ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ
بَعْدَ الْحَجِّ»، فيه دليل على: جواز العمرة بعد الحج، وعلى تَكرار العمرة في وقت
متقارب.
وفيه دليل: على اشتراط
المَحْرَمية للمرأة في سفرها، ولو كان قصيرًا.
وفيه دليل: على أن العمرة لا يُحْرَم بها من مكة، وإنما يُحْرَم بها من الحِل. أما مَن أراد الحج وهو في مكة، فإنه يُحْرِم من مكة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»([1])؛ كما سبق لكم، فالحج يحرم به من مكة؛ لأنه سيخرج إلى الحِل، إلى عرفة، ويقف بعرفة. أما العمرة، فكل أعمالها في الحرم، والنُّسُك يُجْمَع فيه بين حِل وحرم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).