×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً»([1]).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ»([2]).

*****

فلما كانت مناسك العمرة كلها داخل الحرم، أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم بها من الحِل؛ لأجل أن يجمع بين حِل وحرم. هذا هو الفرق بين الحج والعمرة؛ لأن الحج سيخرج إلى الحِل، أما العمرة فكل أعمالها داخل الحرم.

هذا الحديث في أن مَن أَحْرَم مُفْرِدًا أوقارنًا، وليس معه هَدْي، أن السُّنة أن يحوله إلى تمتع، أن يفسخه إلى تمتع، هذا هو الأفضل.

وبعض العلماء يقول: هذا واجب؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتأكيده على ذلك. ولكن الصحيح أنه سُنة، وليس بواجب.

«قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ» من ذي الحجة؛ لأنهم مَشَوْا من المدينة من ذي الحُلَيْفة في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، فوصلوا إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ يعني: تسعة أيام يمشون، فقَدِم صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (1570)، ومسلم رقم (1216).

([2]) أخرجه: البخاري رقم (1085)، ومسلم رقم (1240).