×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ. اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ. وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ.

فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»([1]).

*****

«فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً»؛ يعني: وجد متسعًا في الطريق، ليس فيه أحد «نَصَّ»؛ يعني: زاد في السير، لماذا؟ من أجل أن يدرك الصلاة في مزدلفة؛ لأنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يَصِلوا. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على السرعة إذا أمكنت من أجل الصلاة.

فهذا فيه: دليل على صفة السير ما بين عرفة ومزدلفة، أنه مع الزحمة يرفق، ومع المتسع يسرع إذا أمكن؛ لأن السرعة مطلوبة؛ لأجل أن يصل إلى مزدلفة مبكرًا إذا أمكن.

وفيه: سؤال أهل العلم؛ لأن الصحابة سألوا أسامة بن زيد عن ذلك. الرجوع إلى أهل العلم.

الأفعال التي تُفعل يوم عيد النحر أربعة:

الأول: رَمْي جمرة العقبة.

الثاني: ذَبْح الهَدْي.

الثالث: الحلق أو التقصير.

الرابع: الإفاضة، طواف الإفاضة والسعي.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (83)، ومسلم رقم (1036).