×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 ومقصرين بعض رءوسكم» وإنما أضاف الحلق والتقصير إلى الرأس كله، فيحلق كله، أو يقصر كله. هذا هو الواجب في الحج والعمرة.

وفيما عدا النُّسُك، فالحلق مباح، وتغذية شعر الرأس مباحة على الصفة التي توافق السُّنة، يباح له هذا، يباح له أن يحلق، ويباح له أن يغذي شعر رأسه، ولكن على مطابقة السُّنة، فيتحرى بذلك موافقة السُّنة.

فهذا فيه: دليل على أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج أو العمرة.

وفيه دليل: على أن الحلق أفضل من التقصير.

وفيه دليل: على وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، فلا يؤخذ بعضه ويُترك البعض الآخر.

قوله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ»، دعا لهم بالرحمة ثلاث مرات، ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل على ما ذكرنا.


الشرح