عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ
صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا مَا يُرِيدُ
الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا حَائِضٌ!! قَالَ:
«أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: «اخْرُجُوا»([1]).
وَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
«عَقْرَى حَلْقَى!! أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ:
«فَانْفِرِي»([2]).
*****
هذا الحديث فيه: أن صفية بنت حُيَيّ بن
أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه،
كل نساء الرسول حججن معه حجة الوداع، ومنهن صفية رضي الله عنها، وكانت قد طافت.
«فَأَفَضْنَا»؛ يعني: طفنا طواف
الإفاضة.
وإذا طاف الحاج طواف
الإفاضة بعد رمي الجمرة وبعد الحلق أو التقصير، فإنه قد تحلل من الإحرام، وحل له
كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى زوجته يستمتع بها.
إذا فَعَل الثلاثة - رَمْي الجمرة، والحلق أو التقصير، والإفاضة -، تحلل التحلل الكامل. وإِنْ فَعَل اثنين من الثلاثة، تحلل التحلل الأول الذي يبيح له محظورات الإحرام، ما عدا زوجته.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1733)، ومسلم رقم (1211).