فصفية رضي الله عنها فعلت التحلل الكامل، أتت
بالثلاثة، معناه أنها حلت لزوجها؛ ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها
ما يريد الرجل من زوجته، فقالت عائشة رضي الله عنها: «إِنَّهَا حَائِضٌ».
ومعلوم أنه لا يَحل
وَطء الحائض، لا يحل جماع الحائض، قال الله جل وعلا: ﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ
ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]، فلا يجوز وَطء
الحائض؛ ولذلك قالت عائشة: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا حَائِضٌ».
تُذَكِّره صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز وطؤها وهي حائض.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»؛ يعني: هل هي ستحبسنا عن المسير والسفر لأجل طواف
الإفاضة؟
فلما أخبروه أنها
طافت للإفاضة، قال لترحل إذًا: «فَانْفِرِي»، فدل على أن طواف الوداع أنه
واجب من واجبات الحج.
هذه مسألة؛ لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم رَخَّص للحائض أن تتركه، والترخيص لا يكون إلاَّ من أمر
واجب.
فدل على: أن طواف الوداع
واجب، ولكنه يسقط عن الحائض؛ كما في حديث ابن عباس قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ
يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ
الْحَائِضِ».
أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط عن الحائض، إذا حاضت قبل طواف الإفاضة، فإنها تنتظر حتى تطهر وتغتسل، ثم تطوف