طواف الإفاضة؛ كما في حديث عائشة - أيضًا - لما
حاضت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ،
غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
فطواف الإفاضة
تُشترط له الطهارة؛ فلذلك إذا حاضت المرأة قبله، تنتظر حتى تطهر فتؤديه، ثم تسافر.
فلو أنها رضي الله
عنها لم تطف طواف الإفاضة، لحَبَسَتِ الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتظار، قال: «أَحَابِسَتُنَا
هِيَ؟».
فإذا حاضت ولم تطف
للإفاضة، فإنها تنتظر وينتظر معها وليها، ويجلس معها وليها حتى تكمل، ثم تسافر.
وأما إذا كانت قد
أدت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يسقط عنها، وهذا من تيسير الله عز وجل.
فدل هذا الحديث على
مسائل:
المسألة الأولى: أن الحاج إذا أدى
المناسك الثلاثة، فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى زوجته؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم جاء يريد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته.
المسألة الثانية: فيه دليل على اشتراط الطهارة للطواف، وأنه لا يصح بدون طهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وقال في قصة صفية: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، فدل على أن الحائض لا تطوف طواف الإفاضة أو طواف العمرة إذا كانت معتمرة، طواف الركن، لا تطوفه لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر.