والطهارة للطواف
تكون من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وجاء في حديث ابن عباس الموقوف أنه قال: «الطَّوَافُ
بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ، إلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ»([1])، هذا صح موقوفًا
على ابن عباس، ويُروى مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضًا: ما ذُكِر أن النبي
صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهارة، بل كان لا يطوف إلاَّ وهو طاهر؛ ولهذا
كان يصلي ركعتين بعد الطواف، فلو لم يكن على طهارة ما صلى بعد الطواف.
فدل على: اشتراط الطهارة
للطواف، طواف الركن في حج أو عمرة.
أما الذين يقولون: «إنه لا يُشترط»
فليس معهم دليل يُعارِض هذه الأدلة، إلاَّ أنهم يقولون: إن المرأة يشق عليها
الانتظار، وتذهب الرفقة التي هي معها، واليوم يوجد حجز الطائرات، وفيه حملات للحج.
نقول: كل هذا لا يمنع
أنها تبقى ويبقى وليها، فإذا طهرت واغتسلت، تطوف وتذهب هي ووليها إلى بلدها.
ولكن لو اضطُّرت إلى
السفر قبل أن تطوف فإنها تسافر، فإذا طهرت، فإن وليها يأتي بها وتطوف. كأن تسافر
إلى الرياض، إلى القصيم، إلى أي مكان تسافر، ولكن بشرط إذا طهرت، يأتي بها وليها،
فتؤدي طواف الإفاضة. أو تنتظر في مكة هي ووليها حتى تطهر.
وليس اليوم كالأمس، اليوم - ولله الحمد - سهلت الأمور، وتأمنت الطرق، وتقاربت المسافات، وتوفرت وسائل النقل السريعة!
([1]) أخرجه: النَّسَائي رقم (2922)، والدارمي رقم (1889)، والحاكم رقم (1686).