فالحديث فيه:
أولاً: دليل على مشروعية
فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يَسُق الهَدْي.
ثانيًا: فيه دليل على أن
مَن ساق الهدي من الحِل، فإنه لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه من الميقات حتى ينحر
هديه يوم العيد.
ثالثًا: وفيه دليل على أن
التمتع أفضل الأنساك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أَمَر به أصحابه، وتمنى أن يكون مثلهم.
ففيه دليل على: أن التمتع هو أفضل الأنساك.
رابعًا: وفيه جواز قول: «لو»
في التأسف على الخير، وأنه ليس ممنوعًا.
خامسًا: وفيه تطييب خاطر
المسلم إذا حصل عنده شيء من الإشكال أو من التردد، فالعالِم يشرح له ويزيل ما في
ذهنه.
«وَحَاضَتْ
عَائِشَةُ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ
بِالْبَيْتِ»، وهذا فيه دليل على أن المرأة المُحْرِمة إذا حاضت، فإنها تنتظر ولا تؤدي
العمرة، تبقى في إحرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمرة.
فإن أمكنها أن تطهر
قبل الحج، وتؤدي العمرة وتكون متمتعة، فإنها تفعل ذلك.
أما إذا جاء عليها وقت الحج، جاء الوقوف بعرفة، وهي لم تطهر، فإنها تُحْرِم بالحج وتُدخله على العمرة وتصير قارنة، بدل أن كانت متمتعة تصير قارنة.