×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 ويقول لها: «خلاص ما لكِ عمرة، ولا لكِ شيء!» يحللها من إحرامها، ويروح بها البلد! وهذا من الجهل.

فمَن أَحْرَمَ، وجب عليه المضي ووجب عليه الإتمام ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ [البقرة: 196].

ما يجوز أنك تَنقض الإحرام، بل تستمر فيه، إلاَّ في حالة الإحصار، في حالة الإحصار يَفدي ويتحلل؛ لأنه ما يتمكن أن يصل إلى البيت، صده عدو أو حبسه حابس، فلم يصل، عند ذلك يفدي ويتحلل، ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ [البقرة: 196]، وكما فَعَل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما صده المشركون ومنعوه، تحلل هو وأصحابه، وفَدَوْا في مكانهم.

أما إنسان ما حصل له شيء يمنعه من الوصول إلى البيت، فإنه يبقى على إحرامه. والمرأة تبقى، ولو حاضت ولو ولدت، حتى تطهر وتطوف، ومناسك الحج تفعلها، ما يُشترط لها الطهارة، الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، كل هذا تفعله وهي حائض: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

«فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا»؛ يعني: فَعَلَتْ أفعال الحج كلها: مِن الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى. كل هذا فعلته وهي حائض؛ لأنه لا يُشترط له الطهارة.


الشرح