×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

الثاني: طريق الهجرة، الذي هو طريق السيارات اليوم، هذا يمر على ذي الحُلَيْفة.

فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حَجة الوداع، أَمَر طائفة من الصحابة - فيهم أبو قتادة - أن يأخذوا الطريق الساحلي، لأي شيء؟ للحراسة؛ لئلا يفاجئهم عدو، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم للحراسة؛ لأجل ألاَّ يفجأهم عدو، يستطلعون الطريق، فيهم أبو قتادة، ولكن هؤلاء بعضهم أحرم من ذي الحُلَيْفة، وأبو قتادة لم يُحْرِم، أَخَّر الإحرام إلى أن وصل إلى الجُحْفة.

أما الذين أحرموا فلا يجوز لهم الصيد، وأما أبو قتادة فإنه يجوز له الصيد؛ لأنه لم يُحْرِم بعد.

فصاد حمارًا وحشيًّا، فأَكَل منه وأكل الصحابة الذين معه؛ لأنهم ما صادوه ولا أعانوا على صيده، ولا صِيد من أجلهم، أكلوا منه.

فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه، فطَلَب النبي صلى الله عليه وسلم الباقي منه، فأعطوه إياه، فأَكَل منه صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبا قتادة ليس محرمًا يوم صاده، وهو لم يصده للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما صاده لنفسه؛ فلذلك أَكَل منه أصحابه وأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يُصَد من أجلهم ولا أعانوا على صيده.

فهذا دليل: على أن المُحْرِم يأكل من الصيد الذي لم يأمر بصيده، ولم يُصَدْ من أجله.

قوله: «فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا»؛ يعني: أنثى، الأتان: الأنثى، أنثى الحمار يقال لها: أتان، سواء حمار وحشي أو حمار أهلي.


الشرح