عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا»([1]).
*****
هذا ما يدل عليه هذا
الحديث الشريف. وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسعة على المسلمين في عقودهم
ومبايعاتهم.
«وَكَانَا جَمِيعًا»، هذه تأكيد، «مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا»، المعنى واحد، لكن الثانية تأكيد.
«أَوْ يُخَيِّرُ
أَحَدُهُمَا الآخَرَ»؛ يعني: بعد التفرق يخير أحدهما الآخر، يَشترط أحدهما
الخيار له مدة معلومة. هذا خيار الشرط.
«فَإِنْ خَيَّرَ
أَحَدُهُمَا الآخَرَ»؛ يعني: شرط «أَحَدُهُمَا» على الآخَر الخيار مدة
معلومة، «فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ»، تراضيا على ذلك، فقد لزم البيع، وبقي
الخيار للطَّرَف الذي اشترطه.
«وَإِنْ تَفَرَّقَا
بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الَبْيعَ، فَقَدْ
وَجَبَ الَبيْعُ».
فدل الحديث على أن
البيع يَلزم بأحد أمرين:
إما بالتفرق من
المجلس، إذا لم يكن هناك خيار مشروط.
وإما بانتهاء الخيار
المشروط.
هذا بمعنى الحديث الأول، ولكن الحديث الأول فيه: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ»، وهذا فيه «الْبَيِّعَانِ»، المعنى واحد، «الْبَيِّعَانِ»؛ يعني: البائع والمشتري.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2079)، ومسلم رقم (1532).