×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 من المجلس، ما داما في المجلس فكل واحد منهما له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ.

وهذا من الحكمة العظيمة؛ لأن الإنسان قد يتسرع، فيبيع أو يشتري، ثم إذا فَكَّر وجد أنه لا يناسبه هذا البيع. فالله أعطاه الفرصة في أن يتروى ما دام في المجلس. وهذا ما يسمونه بـ«خِيار المجلس».

«مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، هذا نوع من أنواع الخيار، وهو «خيار المجلس»، وهذا ما يحتاج إلى اشتراط، هذا تلقائي، خيار المجلس تلقائي، ما يحتاج إلى اشتراط، جعله الله فرصة للنادم في أن يتحلل من البيع ويَسْلَم من التبعة، ولا يُبادَر باللزوم، وقد يتضرر.

«أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ»، هذا خيار الشرط، بأن يشترط بعد التفرق أن له الخيار مدة كذا وكذا - ثلاثة أيام، أسبوع، شهر -، هذا يسمونه «خيار الشرط»، وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين، يُخَيِّر أحدهما الآخر؛ يعني يشترط أن له الخيار مدة يتروى فيها.

فهذا نوع آخر من أنواع الخيار، وهو «خيار الشرط».

فإن تفرقا ولم يُخَيِّر أحدهما الآخَر، فقد وجب البيع بالتفرق؛ يعني ليس فيه خيار شرط، فإن البيع يَلزم بمجرد التفرق بأن يغادر أحدهما أو كلاهما المجلس.

فالبيع يلزم أحد أمرين:

إما بالتفرق من المجلس.

وإما بانتهاء مدة الخيار المشروط.


الشرح