عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا،
وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. فَإِنْ خَيَّرَ
أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وإِنْ
تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الَبْيعَ، فَقَدْ
وَجَبَ الَبيْعُ»([1]).
*****
هذا الحديث حديث ابن
عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلاَنِ»، هذا فيه دليل على مشروعية التبايع، «تَبَايَعَ
الرَّجُلاَنِ»؛ يعني: تبادلا الثمن والمُثَمَّن. وبماذا يحصل التبايع؟
يحصل إما بالقول
وإما بالفعل:
بالقول: أن يقول البائع:
بعتُ. ويقول المشتري: اشتريتُ. الإيجاب والقَبول.
بالفعل: وهو المعاطاة، بأن
يدفع السلعة إلى شخص، ويدفع الشخص ثمنها، ولا يوجد كلام، وإنما هناك تبادل،
يسمونها المعاطاة.
فينعقد البيع بأحد
أمرين: إما بالصيغة القولية، أو بالصيغة الفعلية. هذا معنى «إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلاَنِ».
«فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ»، الخيار هو: التروي لطلب خير الأمرين: الإمضاء،
أو الفسخ.
«فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، إذا تم التبايع بالصيغة القولية أو الفعلية، صح البيع وانعقد، ولكن لا يَلزم إلاَّ بالتفرق
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2112)، ومسلم رقم (1531).