×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا»([1]).

قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ([2]) - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ.

*****

وَفِي لَفْظٍ: «هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا» يعني: ثلاثة أيام؛ لأنه بالثلاثة يريد أن يعرفها هل هي سليمة أو غير سليمة؟ فما زاد على الثلاثة يضر بالبائع.

 

 «الشارف» الكبيرة المسنة من الإبل.

هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع «حَبَل الحَبَلة».

وفسروه بأنه يبيع سلعة بثمن مؤجل، إلى أن تلد هذه الناقة الحامل، ثم ولدها يَكبَر ويلد. فيُعلِّق الأجل على نتاج السائمة ونتاج نتاجها.

هذا نُهِي عنه من أجل الغرر في الأجل، الأجل غير محدد، ما يدرينا أن الناقة ستلد وأن ولدها سيلد؟! هذا من علم الغيب، فهذا أجل مجهول. ويُشترط في الأجل أن يكون معلومًا، إلى أجل معلوم قطعًا للنزاع.

هذا معنى «حَبَل الحَبَلة»، بمعنى أنه يبيع سلعة مؤجلة، بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها فيما بعد. فإذا وَلَد ولدها، حل الأجل. هذا فيه جهالة.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2143)، ومسلم رقم (1514).

([2]) انظر: العين (6/253)، وتهذيب اللغة (11/235)، والصحاح (4/1380).