قيل: هذا هو التفسير.
وقيل: إن معناه أنه يبيع
عليه نتاج السائمة، يقول: أبيع عليك نتاج نتائج هذه الناقة؛ يعني: إذا وَلدت، ثم
كَبِرت بنتُها وولدت، فولدها يكون لك، بهذه القيمة.
هذا بيع مجهول، ويُشترط في المبيع
أن يكون معلومًا.
ففي التفسير الأول
الجهالة في الأجل. وفي هذا التفسير الجهالة في المبيع، يبيع عليه نتاج هذه الناقة،
وهذا مجهول. ويُشترط في المبيع أن يكون معلومًا.
ومثل هذا اليوم -
والله أعلم - ما يسمونه بـ«الإيجار المنتهي بالتمليك» لأنه مجهول.
يقول: أَجَّرتك هذه
السيارة بأجر معلوم خمس سنوات، عشر سنوات، وفي النهاية تصير مِلكًا لك. يعني: إذا
تَلِفت وما بقي فيها شيء، تصير مِلكًا لك، هذه جهالة وغرر ولعب بالناس.
لا يجوز هذا العمل،
إما أن تكون إجارة، وإما أن تكون بيعًا، أما أن يجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام
وفيه جهالة، فهذا لا يجوز.
«حَبَلِ
الْحَبَلَةِ»؛ يعني: ولد ولدها، بيع ولد ولدها. و«الحَبَلة»: الناقة الحامل.
«أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ»، والجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام.