×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعُ»([1]).

*****

 «وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ»، هذا تفسير ثانٍ، أنه يبيع بثمن مؤجل، متى يَحِل؟ إذا ولدت هذه الناقة وولدت بنتُها! فالأجل هنا مجهول.

«قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ»، هذا تفسير ثالث لبيع حَبَل الحَبَلة، وهو أنه يبيع الناقة بحمل الناقة الأخرى، يبيع هذه الناقة الموجودة أمامك، بحمل هذه الناقة.

وهذا بيع مجهول؛ لأن الحمل مجهول في البطن، ما يُدرَى ما حقيقته، ولا يُدرَى يولد سليمًا أو يموت في بطنها! فهو مجهول.

هذا تفسير ثالث لبيع حَبَل الحَبَلة.

 

ومن البيوع المنهي عنها: بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها. سواء ثمر النخل، أو ثمر العنب، أو أي ثمر يؤكل، فإنه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه، أي يبدو نضجه وطِيب أكله.

وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبها، فالنخل علامة بُدُوّ صلاحه أن يحمرّ أو يصفرّ.

وذلك لأنه قبل بُدُو الصلاح عُرْضة للتلف وعُرْضة للآفات، فيترتب على ذلك الإضرار بالمشتري، أن يشتري ثمرة قبل بُدُو صلاحها، ثم تتلف أو تصاب بأمراض، فيضيع ماله! فلأجل ذلك نُهِي عن بيع الثمر


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2194)، ومسلم رقم (1534).